الفاضل الهندي
268
كشف اللثام ( ط . ج )
يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده عليه أيغسله ؟ فقال عليه السلام : صل فيه ولا تغسله ، فإنك أعرته وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه ، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه ( 1 ) . وخبر ابن عمار سأله عليه السلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها ؟ قال : نعم . قال : فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له أزارا ورداء من السابري ، ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار ، فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة ( 2 ) . وعن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأله عليه السلام عن الصلاة في ثوب المجوسي ؟ فقال : يرش بالماء ( 3 ) . ( و ) يكره في ( الخلخال المصوت للمرأة ) كما في المبسوط ( 4 ) والجامع ( 5 ) وكتب المحقق في يدها أو رجلها ( 6 ) وما في النهاية ( 7 ) والسرائر ( 8 ) . وعلل المعتبر ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) والمنتهى ( 11 ) ونهاية الإحكام بأنها تشتغل به ، فلا تقبل على الصلاة ( 12 ) . قلت : وقد يرشد إليه قوله تعالى : ( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ) ( 13 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1095 ، ب 74 من أبواب النجاسات ، ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1093 ، ب 73 من أبواب النجاسات ، ح 1 . ( 3 ) المصدر السابق ح 3 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 84 . ( 5 ) الجامع للشرائع : ص 66 . ( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 70 والمختصر النافع : ص 25 والمعتبر : ج 2 ص 99 . ( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 329 . ( 8 ) السرائر : ج 1 ص . ( 9 ) المعتبر : ج 2 ص 99 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 99 س 30 . ( 11 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 234 س 32 . ( 12 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 389 . ( 13 ) النور : 30 .